فائدة : لو 
وقف على أجنبي زائدا على الثلث   : لم يصح وقف الزائد . على الصحيح من المذهب . جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وقال : وأطلق بعضهم وجهين . 
قلت    : قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن وقف ثلثه على أجنبي : صح . وفيما زاد وجهان .