صفحة جزء
فائدة : لو وقف على أجنبي زائدا على الثلث : لم يصح وقف الزائد . على الصحيح من المذهب . جزم به المصنف ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وقال : وأطلق بعضهم وجهين . قلت : قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن وقف ثلثه على أجنبي : صح . وفيما زاد وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية