صفحة جزء
قوله ( وإن أوصى له بسهم من ماله . ففيه ثلاث روايات ) . وظاهر الهداية ، والمستوعب إطلاقهن وأطلقهن في المذهب ، وتجريد العناية .

إحداهن : له السدس بمنزلة سدس مفروض . إن لم تكمل فروض المسألة ، أو كانوا عصبة : أعطي سدسا كاملا . وإن كملت فروضها : أعيلت به ، وإن عالت : أعيل معها . وهو المذهب . [ ص: 279 ] نقلها ابن منصور ، وحرب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي ، وأصحابه ، كالشريف وأبي الخطاب ، وابن عقيل ، والشيرازي وغيرهم . وفسر الزركشي كلام الخرقي بذلك . قال الحارثي : هذا أصح عند عامة الأصحاب وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأزجي وغيرهما . وقدمه في النظم ، والفروع ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وهو من المفردات . قال ناظمها : من قال في الإيصاء لزيد سهم فالسدس يعطى حيث كان القسم

والرواية الثانية : له سهم مما تصح منه المسألة ، ما لم يزد على السدس . والرواية التي ذكرها الخرقي وغيره : ليس فيها " ما لم يزد على السدس " بل قالوا : يعطى سهما مما تصح منه الفريضة . لكن قال القاضي : معناه ما لم يزد على السدس . فإن زاد عليه : أعطي السدس . ورد الحارثي ما قال القاضي . قال في الفروع : وعنه له سهم واحد ، مما تصح منه المسألة ، مضموما إليها . اختاره الخرقي . انتهى . قلت : ليس الأمر كما قال . فإن الخرقي قال : وإذا أوصى له بسهم من ماله ، أعطي السدس . وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى : يعطى سهما مما تصح منه الفريضة انتهى . فالظاهر : أنه سبقة قلم .

والرواية الثالثة : له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس . واختار الخلال وصاحبه : له مثل نصيب أقل الورثة . سواء كان أقل من السدس أو أكثر . [ ص: 280 ] قال في الهداية ، في تتمة الرواية : فإن زاد على السدس : أعطي السدس وهو قول الخلال ، وصاحبه . انتهى . وقيل : يعطى سدسا كاملا . أطلقه الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وأطلقه الخرقي ، وصاحب الروضة ، والمحرر ، وجماعة . وهو كالصريح في المنور ، فإنه قال : وإن وصى بسهم من ماله : أعطي سدسه وقال المصنف في المغني ، والشارح : والذي يقتضيه القياس : أنه إن صح أن السهم في لسان العرب : السدس . أو صح الحديث . وهو { أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى رجلا أوصى له بسهم من ماله السدس } فهو كما لو أوصى بسدس من ماله . وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله . على ما اختاره الإمام الشافعي ، وابن المنذر رحمهما الله تعالى : أن الورثة يعطوه ما شاءوا .

تنبيه :

قول المصنف ، في الرواية الثانية والثالثة " ما لم يزد على السدس " . قاله القاضي ، وجماعة من الأصحاب . منهم : المصنف . وأطلق الباقون الروايتين وقواه الحارثي . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير على الرواية الثانية ، والثالثة له السدس ، وإن جاوزه الموصى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية