صفحة جزء
[ ص: 323 ] باب ذوي الأرحام

تنبيه : تقدم في آخر كتاب الفرائض رواية : أن ذوي الأرحام لا يرثون ألبتة . ولا عمل عليه . وقوله هنا في عددهم ( وكل جدة أدلت بأب بين أمين ، أو بأب أعلى من الجد ) . أما الأولى : فهي من ذوي الأرحام . بلا نزاع . وأما الجدة الثانية أعني المدلية بأب أعلى من الجد فهي أيضا من ذوي الأرحام . على الصحيح من المذهب . كما جزم به المصنف هنا . وقيل : هي من ذوي الفروض . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق ، وقال : هو ظاهر كلام الخرقي . وتقدم ذلك أيضا في أول كتاب الفرائض ، في فصل الجدات . وقوله ( ويرثون بالتنزيل ) . كما نقل المصنف . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعليه التفريع . وعنه يرثون على حسب ترتيب العصبة . قوله ( والعمات والعم من الأم كالأب ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي في التعليق ، والمصنف وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : كالعم يعني من الأبوين قاله الأصحاب . واختاره أبو بكر . [ ص: 324 ] وقيل : كل عمة كأخيها . وعنه : العمة لأبوين ، أو لأب كالجد . فعليها : العمة لأم ، والعم لأم ، كالجدة أمهما . وقال في الروضة : العمة كالأب . وقيل : كبنت . قلت : الذي يظهر : أن هذا خطأ ، وأي جامع بين العمة والبنت ؟ فائدة : هل عمة الأب على هذا الخلاف ؟ وهل عم الأب من الأم ، وعمة الأب لأم : كالجد ، أو كعم الأب من الأبوين ، أو كأم الجد ؟ مبني على هذا الخلاف أيضا . وليسا كأب الجد . لأنه أجنبي منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية