[ ص: 323 ] باب ذوي الأرحام 
تنبيه : تقدم في آخر كتاب الفرائض رواية : أن 
ذوي الأرحام لا يرثون ألبتة . ولا عمل عليه . وقوله هنا في عددهم ( وكل 
جدة أدلت بأب بين أمين ، أو بأب أعلى من الجد   ) . أما الأولى : فهي من ذوي الأرحام . بلا نزاع . وأما الجدة الثانية أعني المدلية بأب أعلى من الجد فهي أيضا من ذوي الأرحام . على الصحيح من المذهب . كما جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . وقيل : هي من ذوي الفروض . اختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وصاحب الفائق ، وقال : هو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وتقدم ذلك أيضا في أول كتاب الفرائض ، في فصل الجدات . وقوله ( ويرثون بالتنزيل ) . كما نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعليه التفريع . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يرثون على حسب ترتيب العصبة . قوله ( والعمات والعم من الأم كالأب ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : كالعم يعني من الأبوين قاله الأصحاب . واختاره 
أبو بكر    .  
[ ص: 324 ] وقيل : كل عمة كأخيها . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : العمة لأبوين ، أو لأب كالجد . فعليها : العمة لأم ، والعم لأم ، كالجدة أمهما . وقال في الروضة : العمة كالأب . وقيل : كبنت . 
قلت    : الذي يظهر : أن هذا خطأ ، وأي جامع بين العمة والبنت ؟ فائدة : هل عمة الأب على هذا الخلاف ؟ وهل عم الأب من الأم ، وعمة الأب لأم : كالجد ، أو كعم الأب من الأبوين ، أو كأم الجد ؟ مبني على هذا الخلاف أيضا . وليسا كأب الجد . لأنه أجنبي منهما .