صفحة جزء
الثانية : كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة : فماله فيء نص عليه في الجهمي وغيره . وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة . [ ص: 353 ] وعلى الأصح من الروايتين : أو غير داعية . وهما في غسله والصلاة عليه ، وغير ذلك . ونقل الميموني في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده ؟ قال : أنا لا أشهده . يشهده من شاء . قال ابن حامد : ظاهر المذهب : خلافها ، على نقل يعقوب وغيره ، وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه . قال : وقد يتخرج على رواية الميموني : أنه إن تولاه متول : فإنه يحتمل في ماله وميراثه أهله : وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية