صفحة جزء
[ ص: 372 ] فائدة : لو كان أحد الأخوين حرا ، والآخر نصفه حر : فالمال بينهما أرباعا على الصحيح من المذهب ، تنزيلا لهما بالأحوال والخطاب جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقيل : المال بينهما ثلاثا ، جمعا للحرية فيهما ، وقسمة لإرثهما كالعول .

التالي السابق


الخدمات العلمية