صفحة جزء
قوله ( النكاح سنة ) . [ ص: 7 ] اعلم أن للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرقا . أشهرها وأصحها : أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام .

القسم الأول : من له شهوة ، ولا يخاف الزنا . فهذا النكاح في حقه مستحب على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين . قال الشارح وغيره : هذا المشهور في المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : أنه واجب على الإطلاق . اختاره أبو بكر ، وأبو حفص البرمكي ، وابن أبي موسى . وقدمه ناظم المفردات . وهو منها . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وحمل القاضي الرواية الثانية على من يخشى على نفسه مواقعة المحظور بترك النكاح .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . نقل صالح : يقترض ويتزوج . وجزم به . ابن رزين في شرحه . وقدمه في الفروع ، والفائق . قال الأمدي : يستحب في حق الغني والفقير ، والعاجز والواجد ، والراغب والزاهد . فإن الإمام أحمد رحمه الله تزوج وهو لا يجد القوت . وقيل : لا يتزوج فقير إلا عند الضرورة . وقيده ابن رزين في مختصره بموسر . وجزم به في النظم . قلت : وهو الصواب في هذه الأزمنة . واختاره صاحب المبهج . [ ص: 8 ] ويأتي كلامه في تعداد الطرق . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية