صفحة جزء
[ ص: 35 ] قوله ( ويجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث ) بلا نزاع .

( وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم .

أحدهما : لا يجوز . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في المحرر .

الثاني : يجوز . وهو المذهب . جزم به في العمدة . وصححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا كان المعرض أجنبيا . فأما من كانت في عصمته : فإنه يباح له التعريض والتصريح . بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية