صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لسائر الأولياء تزويجهم كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ) . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والنظم . واختاره أبو الخطاب ، وغيره . وقدمه في المغني والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ليس لهم ذلك مطلقا . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقال القاضي : لا يزوجها إلا الحاكم . قاله المصنف ، والشارح . وقال في الفروع : وذكر القاضي ، وغيره وجها : يجبرها الحاكم وأطلقهن الزركشي . وأطلق الأول والأخير في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية