صفحة جزء
قوله ( ويشترط في الولي : الحرية ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية عبد الله ، وصالح ، وإسحاق بن هانئ . وعليه الأصحاب . وقال في الانتصار : ويحتمل أن يلي على ابنته . ثم جوزه بإذن سيده . وذكر في عيون المسائل احتمالا بالصحة . وقال في الروضة : هل للعبد ولاية على قرابته ؟ فيه روايتان . قال في القواعد الأصولية : والأظهر أنه يكون وليا . قوله ( والذكورية ) . وهو أيضا مبني على الصحيح من المذهب . وتقدم في أول الفصل : هل لها تزويج نفسها أم لا ؟ قوله ( واتفاق الدين ) . يأتي بيان ذلك في كلام المصنف قريبا عند قوله " ولا يلي كافر نكاح مسلمة . بحال وعكسه "

التالي السابق


الخدمات العلمية