صفحة جزء
[ ص: 96 ] فائدة : قوله ( وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته : جاز له أن يتولى طرفي العقد ) بلا نزاع . وكذا أيضا : لو زوج بنته المجبرة بعبده الصغير ، وقلنا : يصح . وهو الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح تزويج عبده بابنته . وكذا لو زوج وصي في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره . وقيل : يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته . قوله ( وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها ) . يعني : أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد . وهذا المذهب . اختاره القاضي في المجرد ، والجامع الصغير ، والمصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في النظم ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه : لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها . قاله في المنور . اختاره الخرقي ، وأبو حفص البرمكي ، وابن أبي موسى ، والقاضي في تعليقه ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه ابن عقيل في الفصول . قال في المذهب : لم يصح في أصح الروايتين . قال الزركشي : هذه الرواية أشهرهما وأنصهما . نص عليه في رواية ثمانية من أصحابه . وجزم به في المنور . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . وقيل : يجوز تولي طرفيه لغير زوج . [ ص: 97 ] وقيل : لا يجوز إلا إذا كان الولي هو الإمام . ذكره أبو حفص البرمكي . قال ابن عقيل : متى قلنا لا يصح من الولي تولي طرفي العقد : لم يصح عقد وكيله له ، إلا الإمام ، إذا أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولي . فإنه يتزوجها بولاية أحد نوابه ; لأنهم نواب عن المسلمين ، لا عنه . انتهى .

وأطلق في الترغيب روايتين في تولي طرفيه . ثم قال ، وقيل : تولي طرفيه يختص بالمجبر .

فائدتان

إحداهما : من صور تولي الطرفين : لو وكل الزوج الولي ، أو الولي الزوج . أو وكلا واحدا . فعلى المذهب وهو جواز تولي الطرفين يكفي قوله " زوجت فلانا فلانة " أو " تزوجتها " إن كان هو الزوج . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، والزركشي ، وقال : هو المشهور من الوجهين . وقيل : يعتبر إيجاب وقبول . جزم به في البلغة ، فيقول " زوجت نفسي فلانة " . و " قبلت هذا النكاح " ونحوه . وأطلقهما في المغني ، والشرح .

الثانية : لا يجوز لولي المجبرة كبنت عمه المجنونة ، وعتيقته المجنونة نكاحها بلا ولي غيره ، أو حاكم . ذكره في المحرر ، وغيره . قال الزركشي : لا يجوز بلا نزاع . وقال في الرعاية : كبنت عمه المجنونة . وقيل : وعتيقته المجنونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية