الثانية : قوله ( فإن 
طلقها قبل الدخول بها   : رجع عليها بنصف قيمتها ) بلا نزاع . ونقله الجماعة . لكن إذا لم تكن قادرة . فهل ينتظر القدرة ، أو يستسعي ؟ فيه روايتان منصوصتان .  
[ ص: 100 ] وأطلقهما في الفروع ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في المغني ، 
والشارح    : أصلهما المفلس إذا كان له حرفة : هل يجبر على الاكتساب ؟ على الروايتين فيه . وتقدم في باب الحجر : أن الصحيح من المذهب : أنه يجبر . فيكون الصحيح هنا أنها تستسعى .