صفحة جزء
[ ص: 102 ] الثامنة : قال الأزجي في النهاية : إذا قال السيد لأمته " أعتقتك على أن تتزوجي بي " فقالت " رضيت بذلك " نفذ العتق . ولم يلزمها الشرط ، بل هي بالخيار في الزواج وعدمه . وقال ابن عقيل : يحتمل عندي أن يلزمها . والأول أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية