تنبيه : 
قوله على رواية أن الحرية من شروط الكفاءة ( لا 
تزوج حرة بعبد   ) . قال 
الزركشي  ، قلت : ولا لمن بعضه رقيق . انتهى . 
فلو 
وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح له " قبلت له هذا النكاح وأعتقته   " فقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : قياس المذهب صحته . قال : ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها . ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله " إذا عتقت الأمة وزوجها حر " . أما إن كان قد مسه رق ، أو أباه ، فالصحيح من المذهب : جواز تزويجه بحرة الأصل . اختاره 
ابن أبي موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهم .  
[ ص: 111 ] وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  في الانتصار . وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية : فلا تزوج به في رواية . انتهى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا تزوج به . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    . 
فائدة : 
( التانئ ) في قوله ( ولا بنت تانئ ) . هو صاحب العقار . وقيل : الكثير المال . قاله 
الزركشي  و " البزاز " بياع البز . 
تنبيه : 
ظاهر قوله على رواية أن 
الحرية ، والصناعة ، واليسار من شروط الكفاءة   ( فلا تزوج حرة بعبد ، ولا بنت بزاز بحجام ، ولا بنت تانئ بحائك ، ولا موسرة بمعسر ) . أنه يشمل كل صناعة رديئة . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهم . وجزم به في الرعاية . ومال إليه 
الزركشي    . واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة . وقيل : نساج كحائك . 
فائدة : 
لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد : فلها الفسخ . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . كعتقها تحت عبد .  
[ ص: 112 ] وقيل : ليس لها الفسخ . كطول حرة من نكاح أمة ، وكوليها . وفيه خلاف في الانتصار . قاله 
الزركشي    : يعزى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب    : أن للولي الفسخ أيضا . ويحتمله كلام شيخه في التعليق . وقدم في الانتصار : أن مثل الولي من ولد من الأولياء في ذلك . وأنه إن طرأ نسب فاستلحق شريف مجهولة ، أو طرأ صلاح : فاحتمالان . وتقدم عند قوله " وإذن الثيب الكلام " : " لا يشترط الإشهاد على إذنها ولا الشهادة بخلوها من الموانع " .