تنبيهان 
الأول : قوله " فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى " فلو 
خالف ووطئ الأخرى ، لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . قال في القواعد الفقهية : هذا الأظهر . فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة . وأباح 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية ، والثانية هي المحرمة عليه .