صفحة جزء
الثالثة : لو اشترى أخت زوجته : صح . ولا يطؤها في عدة الزوجية . فإن فعل فالوجهان المتقدمان . وهل دواعي الوطء كالوطء ؟ فيه الوجهان . وأطلقهما في الفروع . والصحيح من المذهب : أن دواعي الوطء كالوطء . وقدم ابن رزين في شرحه إباحة المباشرة ، والنظر إلى الفرج بشهوة

التالي السابق


الخدمات العلمية