صفحة جزء
تنبيهان : أحدهما : قوله ( والتفويض على ضربين : تفويض البضع ، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر ) . مراده : إذا كانت مجبرة . وكذلك الثيب الصغيرة ، إذا قلنا : يجبرها . وأما إذا قلنا : لا يجبرها . فلا بد من الإذن في تزويجها بغير مهر ، حتى يكون تفويض بضع .

الثاني : ظاهر قوله ( ويجب مهر المثل بالعقد ، ولها المطالبة بفرضه ) . أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض . وهو أحد الوجهين ; لأنه لم يستقر . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب : لها المطالبة به ، منهم المصنف في المغني ، والشارح ، وابن رزين ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، كما أن لها المطالبة بفرضه [ لأنه لم يستقر ] .

فائدة :

حيث فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل كما أن لها ذلك هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية