صفحة جزء
قوله ( ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها ، وعمتها ، وبنت أخيها وعمها ) . هذا إحدى الروايتين . اختاره المصنف ، والشارح . وصححه في البلغة . وعنه : يعتبر جميع أقاربها ، كأمها وخالتها . وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 304 ] وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والزركشي .

فائدة :

يعتبر في ذلك الأقرب فالأقرب من النساء ، على الروايتين . قاله في الفروع وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية