صفحة جزء
قوله ( ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف ) . إعلان النكاح مستحب . بلا نزاع . وكذا يستحب الضرب عليه بالدف . نص عليه . وعليه الأصحاب . واستحب الإمام أحمد رحمه الله أيضا : الصوت في العرس . ونقل حنبل : لا بأس بالصوت والدف فيه . قال في الرعاية في باب بقية من تصح شهادته ويباح الدف في العرس . انتهى [ ص: 342 ]

تنبيه :

ظاهر قوله " والضرب عليه بالدف " أنه سواء كان الضارب رجلا ، أو امرأة . وقال في الفروع : وظاهر نصوصه ، وكلام الأصحاب : التسوية . قيل له في رواية المروذي ما ترى الناس اليوم ، تحرك الدف في أملاك ، أو بناء ، بلا غناء ؟ فلم يكره ذلك . وقيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس ؟ قال : لا . وقال المصنف : ضرب الدف مخصوص بالنساء . قال في الرعاية : ويكره للرجال مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية