صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز وطؤها في الحيض ) بلا نزاع . وتقدم حكم وطئها وهي مستحاضة ، في كتاب الحيض . [ ص: 348 ] قوله ( ولا في الدبر ) . وهذا أيضا بلا نزاع بين الأئمة . ولو تطاوعا على ذلك : فرق بينهما . ولا يعذر العالم بالتحريم منهما . ولو أكرهها الزوج عليه نهي عنه . فإن أبى فرق بينهما ذكره ابن أبي موسى وغيره . وتقدم في أواخر النكاح عند قوله " ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع البدن ولمسه " : " هل يجوز لها استدخال ذكر زوجها من غير إذنه وهو نائم ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية