صفحة جزء
قوله ( ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ) . وهو من مفردات المذهب . ( وإن كانت أمة فمن كل ثمان ) . يعني إذا طلبتا ذلك منه لزم مبيت الزوج عند الأمة ليلة من كل ثمان ليال . اختيار المصنف ، والشارح . وجزم به في التبصرة ، والعمدة . وقال أصحابنا : من كل سبع . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . كما قاله المصنف . وقال القاضي ، وابن عقيل : يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ، ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية ، بلا توقيت . فيجتهد الحاكم . قلت : وهو الصواب . وعنه : لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررا . قوله ( وله الانفراد بنفسه فيما بقي ) . هذا المذهب . جزم به في الفروع ، وغيره من الأصحاب . قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يبيت وحده . ما أحب ذلك ، إلا أن يضطر . وتقدم كلام القاضي ، وابن عقيل . وقال في الرعايتين بعد أن حكى اختيار الأصحاب ، والمصنف وقيل : حق الزوجة المبيت المذكور وحده . وينفرد بنفسه فيما بقي . إن شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية