صفحة جزء
الثانية :

يستحب تغطية رأسه عند الوقاع ، وعند الخلاء . ذكره جماعة ، وأن لا يستقبل القبلة . [ ص: 358 ] وقيل : يكره استقبالها . وقال القاضي في الجامع ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهم : يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها . قال أبو حفص : ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها . فإنه يقال : إن المرأة إذا أخذت الخرقة وفيها المني ، فتمسحت بها : كان منها الولد . وقال الحلواني في التبصرة : ويكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها . وعكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية