صفحة جزء
تنبيه :

قوله ( وليس له البداءة بإحداهن ، ولا السفر بها ، إلا بقرعة ) . يستثنى من ذلك : إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه . فإنه يجوز بلا قرعة نعم : إذا لم يرض الزوج بها ، وأراد غيرها : أقرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية