صفحة جزء
فائدتان :

إحداهما : قال الزركشي : ومما يلحق بالبنج : الحشيشة الخبيثة . وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر . حتى في إيجاب الحد .

[ وهو الصحيح ، إن أسكرت أو كثيرها ، وإلا حرمت ، وعزر فقط فيها في الأظهر . ولو طهرت ] . [ ص: 439 ] وفرق أبو العباس بينها وبين البنج . بأنها تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها . الثانية : قال في القاعدة الثانية بعد المائة : لو ضرب برأسه فجن : لم يقع طلاقه على المنصوص . وعلله .

التالي السابق


الخدمات العلمية