صفحة جزء
[ ص: 449 ] فوائد :

الأولى : قال في المحرر : كذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه . يعني : أنه طلاق بدعة ومحرم ، ويقع . وتبعه شارحه على ذلك ، وصاحب الحاوي الصغير . وسبقهم إليه القاضي في المجرد . وجماهير الأصحاب : على أنه مباح والحالة هذه ، إلا على رواية أن القروء : الأطهار . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية