فائدة : 
لو 
طلق ثانية وثالثة في طهر واحد ، بعد رجعة أو عقد   : لم يكن بدعة بحال . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية . وقدمه في الفروع . وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة . 
وجزم به في الروضة : فما إذا رجع . قال : لأنه طول العدة ، وأنه معنى نهيه تعالى بقوله { 
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا   } . 
تنبيه : 
ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا . وهو صحيح اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وقدمه في الفروع . وقيل : حكمه حكم الطلاق الثلاث . جزم به في المحرر ، وتذكرة 
ابن عبدوس  ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .  
[ ص: 453 ] وأطلقهما في القواعد الأصولية . وقال : وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى  في تعليقه الصغير ، 
وأبو الفتح بن المنى  ، وهو : أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة . انتهى . 
وقال بعض الأصحاب : مأخذ الخلاف أن العلة في النهي عن جمع الثلاث : هل هي التحريم المستفاد منها ، أو تضييع الطلاق لا فائدة له ؟ فينبني على ذلك جمع الطلقتين .