صفحة جزء
[ ص: 465 ] تنبيه

قوله ( وما تصرف منه ) يستثنى من ذلك : الأمر والمضارع . وقد تقدم نظيره في أول كتاب العتق والتدبير . وكذا قوله " أنت مطلقة " بكسر اللام ، اسم فاعل . قوله ( فمتى أتى بصريح الطلاق : وقع . نواه ، أو لم ينوه ) . أما إذا نواه : فلا نزاع في الوقوع . وأما إذا لم ينوه : فالصحيح من المذهب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه الأصحاب أنه يقع مطلقا . وعنه : لا يقع إلا بنية ، أو قرينة غضب ، أو سؤالها ونحوه .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف ، وكثير من الأصحاب : وقوع الطلاق من الهازل واللاعب كالجاد . وهو صحيح . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب وصرحوا به . وكذلك المخطئ . قاله الناظم ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية