صفحة جزء
الثالثة : يقع الطلاق من الأخرس وحده بالإشارة . فلو فهمها البعض فكناية . وتأويله مع صريح كالنطق . وكنايته طلاق ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في الكناية ، والأخرس بالإشارة . على ما تقدم فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية