قوله ( ومن شرط وقوع الطلاق : أن ينوي بها الطلاق ) . الصحيح من المذهب ، ونص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : أن من 
شرط وقوع الطلاق بالكنايات   : أن ينوي بها الطلاق ، إلا ما استثنى ، على ما يأتي بعد ذلك قريبا .  
[ ص: 481 ] قال 
الزركشي    : هذا قول جمهور الأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين  ، وغيرهم ونص عليه . انتهى . 
وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يقع الطلاق بالظاهرة من غير نية . اختاره 
أبو بكر    . وذكر القاضي : أنه ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قال في الرعاية : وفي هذه الرواية بعد . فعلى المذهب : يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ على الصحيح . قدمه في الفروع ، فقال : ولا يقع بكناية إلا بنية مقارنة للفظ . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب المنور . وقيل : يشترط أن يقارن أول اللفظ . قال في تجريد العناية : ومن شرطها : مقارنة أول اللفظ في الأصح . وجزم به 
الأدمي البغدادي  في منتخبه . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال في الرعايتين : ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله ، أو مع أول اللفظ ، أو جزء غيره . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز . قوله ( إلا أن 
يأتي به في حال الخصومة والغضب . فعلى روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، وشرح 
ابن منجا    . 
إحداهما : يقع وإن لم يأت بالنية . وهو المذهب . اختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته .  
[ ص: 482 ] قال 
الزركشي    : طلقت على المشهور والمختار لكثير من الأصحاب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . 
والرواية الثانية : لا يقع إلا بالنية . صححه في التصحيح . قال في الخلاصة : لم يقع في الأصح . وجزم به 
أبو الفرج  ، وغيره . وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، ومنتخب 
الأدمي    . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وقال 
الشارح    : ويحتمل أن ما كان من الكنايات لا يستعمل في غير الفرقة إلا نادرا . نحو قوله " أنت حرة لوجه الله " أو " اعتدي " أو " استبرئي رحمك " أو " حبلك على غاربك " أو " أنت بائن " وأشباه ذلك : أنه يقع في حال الغضب . وجواب السؤال من غير نية ، وما كثر استعماله لغير ذلك ، نحو " اخرجي " و " اذهبي " و " روحي " و " تقنعي " لا يقع الطلاق به إلا بنية . انتهى .