صفحة جزء
قوله ( ومتى نوى بالكنايات الطلاق : وقع بالظاهرة ثلاث ، وإن نوى واحدة ) . [ ص: 483 ] وهذا المذهب بلا ريب . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . واختاره ابن أبي موسى ، والقاضي ، وغيرهما . قال الزركشي : هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله ، والمختار لأكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه : يقع ما نواه . اختاره أبو الخطاب في الهداية . وجزم به في العمدة . والمنور . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . فيدين فيه . فعليها : إن لم ينو شيئا : وقع واحدة . وفي قبوله في الحكم روايتان . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والنظم . قلت : الصواب أنه يقبل في الحكم . ويكون رجعيا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ( وعنه : ما يدل على أنه ) ( يقع بها واحدة بائنة ) . وهن أوجه مطلقة في المذهب ، ومسبوك الذهب . وتقدم رواية اختارها أبو بكر : أنه لا تشترط النية في وقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة .

فوائد :

الأولى : وكذلك الروايات الثلاث في قوله " أنت طالق بائن " أو " طالق ألبتة " أو " أنت طالق بلا رجعة " قاله في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 484 ] وتقدم الكلام أيضا على قوله " أنت طالق بلا رجعة " في الكنايات الظاهرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية