صفحة جزء
[ ص: 486 ] قوله ( وإن قال " أنا منك بائن " أو " حرام " فهل هو كناية أو لا ؟ على وجهين ) . ( و ) كذا قوله ( أنا منك بريء ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح ابن منجا ، وابن رزين .

أحدهما : هو لغو . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية . في قوله " أنا منك بريء " .

والوجه الثاني : هو كناية . صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب . وقدمه في الرعاية الصغرى ، في الجميع . وقدمه في الكبرى ، والحاوي الصغير ، في الأولتين . وأصل الخلاف في ذلك : أن الإمام أحمد رحمه الله : سئل عن ذلك ، فتوقف .

فائدة :

لو أسقط لفظ " منك " فقال " أنا بائن " أو " حرام " فخرج المصنف والشارح من كلام القاضي فيها وجهين : هل هما كناية ، أو لغو ؟ . قال في الفروع : وكذا مع حذفه " منك " بالنية في احتمال . ذكره في الانتصار . انتهى .

قلت : ظاهر كلام الأصحاب : أنه لغو .

التالي السابق


الخدمات العلمية