صفحة جزء
قوله ( وإن قال " أنت علي حرام " أو " ما أحل الله علي حرام " ففيه ثلاث روايات ) . وكذا قوله ( الحل علي حرام ) .

إحداهن : أنه ظهار . وهو المذهب في الجملة . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب : هذا المشهور في المذهب . وقطع به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي البغدادي وغيرهم . [ ص: 487 ] وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .

والرواية الثانية : هو كناية ظاهرة . حتى نقل حنبل ، والأثرم " الحرام " ثلاث . حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه ، وهو يرى أنها واحدة : فرقت بينهما . قال في الفروع : مع أن أكثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة . قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، كما تقدم . قال الزركشي : الرواية الثانية : أنه ظاهر في الظهار . فعند الإطلاق ينصرف إليها . وإن نوى يمينا ، أو طلاقا : انصرف إليه ، لاحتماله لذلك . انتهى .

والرواية الثانية : هو يمين . قال الزركشي ، الثالثة : أنه ظاهر في اليمين . فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى الطلاق ، أو الظهار : انصرف إلى ذلك . انتهى .

وأطلقهن في الكافي . وعنه : رواية رابعة : أنه كناية خفية .

تنبيه :

ظاهر قوله ( إحداهن : أنه ظهار ، وإن نوى الطلاق ) . هذا الأشهر في المذهب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم : هذا المشهور في المذهب . [ ص: 488 ] وقطع به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الأدمي البغدادي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وعنه : يقع ما نواه . وجزم به في المنور . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع . ويأتي أيضا في كلام المصنف " إذا قال : أنت علي حرام " في باب الظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية