قوله ( وإن 
قال " ما أحل الله علي حرام ، أعني به الطلاق   " . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : تطلق امرأته ثلاثا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنه ظهار ) .  
[ ص: 489 ] الصحيح من المذهب : أن ذلك طلاق . وعليه عامة الأصحاب . قال في الفروع : والمذهب أنه طلاق بالإنشاء . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنه ظهار . فعلى المذهب : قطع 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا بما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : أنها تطلق ثلاثا مطلقا ، وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين . وقال : إن حرمت الرجعية . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  في المستوعب . 
والرواية الثانية : أنها تطلق واحدة ، إن لم ينو أكثر . جزم به في الوجيز ، والمنور . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والحاوي ، والفروع . قوله ( وإن قال " أعني به طلاقا " طلقت واحدة ) هذا المذهب . قال في الفروع : والمذهب إنه طلاق بالإنشاء . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنه ظهار .