قوله ( وإن 
قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  في " اختاري " غير مكرر : يقع ثلاثا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن 
خيرها . فقالت " طلقت نفسي   " تطلق ثلاثا . 
فائدة : 
لو 
كرر لفظ الخيار . بأن قال " اختاري ، اختاري ، اختاري " فإن نوى إفهامها ، وليس نيته ثلاثا : فواحدة . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله .  
[ ص: 493 ] وإن أراد ثلاثا : فثلاث قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  أيضا رحمه الله . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وإن أطلق فواحدة . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ثلاثا . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . 
قوله ( وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ، ولم يتشاغلا بما يقطعه ، إلا أن يجعله لها أكثر من ذلك ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال 
الزركشي    : هذا اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، والأكثرين . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنه على الفور . جوابا لكليهما . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وقيل : هو على التراخي . ذكره في الرعاية . وهو تخريج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب    . ويأتي في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    .