صفحة جزء
قوله ( وإن قال " وهبتك لأهلك " فإن قبلوها ، فواحدة ) . يعني : رجعية . نص عليه ( وإن ردوها فلا شيء ) . هذا المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور في المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وجزم به ناظمها . ( وعنه : إن قبلوها : فثلاث ، وإن ردوها : فواحدة ) . يعني : رجعية . قدمه في الخلاصة . وعنه : إن قبلوها فثلاث ، وإن ردوها : فواحدة بائنة . وعند القاضي : يقع ما نواه .

فوائد :

الأولى : تعتبر النية من الواهب والموهوب . ويقع أقلهما إذا اختلفا في النية على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال في البلغة : وبكل حال لا بد من النية ; لأنه كناية . فتقديره ، مع النية : أنت طالق ، إن رضي أهلك ، أو رضي فلان . انتهى . [ ص: 498 ] وعنه : لا تعتبر النية في الهبة . ذكره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية