صفحة جزء
قوله ( ولو علق طلاقها على صفات ثلاث ، فاجتمعن في عين واحدة ، مثل أن يقول : إن رأيت رجلا فأنت طالق ، وإن رأيت [ ص: 65 ] أسود فأنت طالق ، وإن رأيت فقيها فأنت طالق ، فرأت رجلا أسود فقيها : طلقت ثلاثا ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق ، ذكره عنه في القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية