صفحة جزء
قوله ( ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر ) . هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يكره . قال المجد في شرحه ، وتبعه في الفروع . ونقله الأكثر في المزعفر . وجزم به في النظم ، واختاره الخلال ، والمجد في شرحه في المزعفر . وذكر الآجري والقاضي وغيرهما : تحريم المزعفر .

وفي المزعفر وجه : يكره في الصلاة فقط ، وهو ظاهر ما في التلخيص . قاله في الآداب .

فائدة : فعلى القول بالتحريم : لا يعيد من صلى في ذلك ، على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه . وعليه الجمهور . وقيل : يعيد . واختاره أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية