صفحة جزء
الثالثة : لو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ، ثم طلق واحدة : طلقت ثلاثا في أصح الوجهين ، قاله في الفروع ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم بمعناه في الرعاية الصغرى ، والحاوي ، وقيل : لا يقع شيء ، قال في الرعاية : وهو بعيد ، وأما قبل الدخول : فيقع ما نجزه ، وأما طلاقها بعوض : فلا يقع غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية