فإن 
حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين فدخل رمضان ، فالحيلة : أن يسافر بها ، قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والعلامة ابن القيم  في أعلام الموقعين ، فإن حاضت : وطئ وكفر بدينار أو نصف دينار ، على ما تقدم في باب الحيض ، وتقدم نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله في ذلك : أنه لا يفعل ، ويطلق ، وهو الصواب .