قوله ( وإن 
ظاهر من نسائه بكلمة واحدة ، فكفارة واحدة ، فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة ) ، هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وغيره ، قال 
ابن حامد    : إذا ظاهر بكلمات ، فلكل واحدة كفارة ، رواية واحدة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : المذهب عندي ما قاله 
ابن حامد  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : إذا ظاهر بكلمة واحدة : فكفارة واحدة ، بغير خلاف في المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ،  
[ ص: 208 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : عليه كفارة واحدة ، سواء كان بكلمة أو بكلمات ، اختاره 
أبو بكر  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهما ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : عليه كفارات مطلقا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن كان بكلمات في مجالس : فكفارات ، وإلا فواحدة .