صفحة جزء
[ ص: 329 ] كتاب الرضاع تنبيه : قوله ( { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } ، وإذا حملت المرأة من رجل ثبت نسب ولدها منه . فثاب لها لبن . فأرضعت به طفلا ) . هكذا عبارة الأصحاب ، وأطلقوا . وزاد في المبهج ، فقال " وأرضعت به طفلا ، ولم يتقيأ " .

قوله ( صار ولدا لهما في تحريم النكاح ، وإباحة النظر والخلوة ، وثبوت المحرمية . وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما . وصار أبويه وآباؤهما أجداده وجداته ، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته ، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته . وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده ، وأولاد أولاده ، وإن سفلوا . فيصيرون أولادا لهما ) . بلا نزاع في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية