صفحة جزء
قوله ( وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ) . قال جماعة منهم : ابن حمدان في رعايتيه : أو من وطء تقدم . ( لم ينشر الحرمة . نص عليه في لبن البكر ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : لم ينشر الحرمة . في ظاهر المذهب . قال الزركشي : وهو المنصوص ، والمختار للقاضي ، وعامة أصحابه . قال ناظم المفردات : عليه الأكثر . [ ص: 332 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . قال جماعة من الأصحاب : لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة . لأن اللبن ما أنشز العظام ، وأنبت اللحم . وهذا ليس كذلك . وعنه : ينشزها . ذكرها ابن أبي موسى . قال في المستوعب : اختاره ابن أبي موسى . قال المصنف هنا : والظاهر أنه قول ابن حامد . قال الشارح : وهو قول ابن حامد . واختاره المصنف ، والشارح . قال في الرعايتين : ولا يحرم لبن غير حبلى ، ولا موطوءة على الأصح . فعلى القول بأنه ينشر : فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا . صرح به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وغيره . . لقوله " وإن ثاب لامرأة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية