صفحة جزء
قوله ( وإن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى . يرجع به على الكبرى ) بلا نزاع .

قوله ( ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها ) بلا نزاع ( وإن كان دخل بها : فعليه صداقها ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . ويأتي هنا ما خرجناه في التي قبلها . ويأتي في قول القاضي الذي ذكر قبل من وجوب نصف المسمى فقط هنا . قوله ( وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة [ ص: 343 ] فارتضعت منها : فلا مهر لها . ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها ، وبجميعه إن كان دخل بها ، على قول القاضي ) . وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن القاسم ، كما تقدم . وعلى ما اختاره المصنف ، والمجد وغيرهما : لا يرجع بعد الدخول بشيء . وتقدم أيضا قول ابن أبي موسى ، واشتراطه للرجوع العمد والعلم بحكمه وتقدم أن صاحب الواضح قاس النائمة على المكرهة . فإن الحكم في هذا كله واحد .

فائدة :

حيث أفسد نكاح المرأة ، فلها الأخذ ممن أفسده . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أولا ، أو بيمينه " لا تفعل شيئا " ففعلته : فله مهره . وذكره رواية كالمفقود . لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها وضمنته بسبب هو إفسادها . واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية