صفحة جزء
قوله ( وإن بعثها في حاجة ) يعني له ( أو أحرمت بحجة الإسلام : فلها النفقة ) . [ ص: 382 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات . وقال في التبصرة : في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر .

فائدة :

أو سافرت لنزهة أو تجارة ، أو زيارة أهلها : فلا نفقة لها . وفيه احتمال . وهو وجه في المذهب وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية