صفحة جزء
قوله ( وإن أحرمت بمنذور معين في وقته : فعلى وجهين ) . كذلك الصوم المنذور والمعين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والبلغة ، وشرح ابن منجا ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

أحدهما : لها النفقة . ذكره القاضي مطلقا . وصححه في التصحيح .

والوجه الثاني : لا نفقة لها مطلقا . وهو الوجه الثاني في كلام المصنف . ذكره ابن منجا . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور ، والوجيز . وقيل : إن كان نذرها بإذنه ، أو قبل النكاح : لم تسقط النفقة ، وإلا سقطت وجعله الشارح الوجه الثاني من كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية