صفحة جزء
قوله ( ومن له ابن فقير ، وأخ موسر : فلا نفقة له عليهما ) . هذا المذهب . جزم به القاضي في المجرد . وأبو الخطاب في الهداية ، وصاحب المذهب ، والوجيز . وغيرهم . [ ص: 398 ] وقدمه في الفروع ، كما تقدم في التفريع على الرواية الثانية . قال الشارح : هذا الظاهر . وعنه : تجب النفقة على الأخ . وهو تخريج وجه للمصنف . واختاره في المستوعب . وتقدم ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية