صفحة جزء
[ ص: 445 ] الثامنة : لو حفر في بيته بئرا أو ستره ليقع فيه أحد ، فوقع فمات . فإن كان دخل بإذنه : قتل به على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يقتل به . كما لو دخل بلا إذنه . أو كانت مكشوفة . بحيث يراها الداخل . ويأتي في أول " كتاب الديات " : " إذا حفر في فنائه بئرا فتلف به إنسان "

التالي السابق


الخدمات العلمية