صفحة جزء
قوله ( وإن قتل الجاني العافي عن القطع فلوليه القصاص أو الدية كاملة ) . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب في الهداية . [ ص: 9 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم . وقال القاضي : ليس له إلا القصاص ، أو تمام الدية ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية