صفحة جزء
قوله ( ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، وغيره ، وصححه في التصحيح . قال المصنف ، والشارح : هذا أصح . قال الزركشي : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وفي الوجه الآخر : له دية الأصابع الناقصة ، واختاره ابن حامد ، والقاضي قوله ( ولا شيء له من أجل الشلل ) . هذا المذهب . قال الزركشي : هذا المذهب ، وجزم به الخرقي ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال ابن منجا في شرحه : وهو قول القاضي وشيخه . وقيل : الشلل موت . قال في الفنون : سمعته من جماعة من البله المدعين للفقه . قال : وهو بعيد . وإلا لأنتن واستحال كالحيوان . وقال في الواضح : إن ثبت فلا قود في ميت . [ ص: 25 ] واختار أبو الخطاب : أن له أرشه مطلقا . قياسا على قوله في عين الأعور . قال في المحرر ، والحاوي : وهو أشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في المنور .

التالي السابق


الخدمات العلمية