صفحة جزء
قوله ( ودية المرأة : نصف دية الرجل ) بلا نزاع ( ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وعنه : المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقا كالزائد على الثلث .

تنبيه : يحتمل قوله " إلى ثلث الدية " عدم المساواة في الثلث . فلا بد أن تكون أقل منه . وهو ظاهر كلام المصنف . وهو المذهب ، والصحيح من الروايتين . [ ص: 64 ] وصححه في المغني ، والشرح ، وقدمه في الرعايتين . ويحتمل المساواة . وهو الرواية الأخرى . وهو أولى كما لو كان دونه ، واختاره الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب . قال ابن منجا : وهو ظاهر كلام المصنف ; لأنه قال " فإذا زادت صارت على ، النصف " وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية