صفحة جزء
[ ص: 93 ] قوله ( وتجب في الحدب دية كاملة ) هذا المذهب . قال في الفصول : أطلق الإمام أحمد رحمه الله في الحدب الدية ، ولم يفصل . وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي . وأجراه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة على ظاهره ، فقالا : ويجب في الحدب الدية . وكذا المصنف هنا ، وغيره ، وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، واختاره المصنف ، وغيره . وقال القاضي وغيره : لا تجب فيه الدية . قال ابن الجوزي : وهذا ظاهر المذهب ، وظاهر الفروع الإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية